التعويض عن فقدان الشغل
التعويض عن فقدان الشغل هو إجراء يهدف إلى مرافقة الأجير الذي فقد عمله بشكل لاإرادي و الإنخراط في بحث جدي عن عمل جديد، حيث يضمن له تعويضا لفترة يكمن أن تصل إلى ستة أشهر.
خلال هذه المرحلة يجب على الأجير أن يخضع لبرنامج إعادة التأهيل من أجل إعادة إدماجه في سوق الشغل.
- شروط الإستفادة من التعويض عن فقدان الشغل:
من أجل الإستفادة من هذا التعويض، يجب على الأجير أن يكون قد فقد عمله في ضروف خارجة عن إرادته، كما يجب أن بتوفر على فترة تأمين لاتقل عن 780 يوما خلال الستة وثلاثون شهرا السابقة لفقدان العمل، منها 260 يوما خلال الإثنى عشر شهرا السابقة لتاريخ فقدان الشغل.
- مبلغ التعويض:
المبلغ الشهري للتعويض يساوي 70% من الأجر المرجعي، (متوسط الأجور الشهرية المصرح بها خلال 36 شهرا الأخيرة) دون تجاوز الحد الأدنى للأجور.
الجدول أسفله يبين معلومات لقيمة التعويض حسب الأجر الشهري المرجعي.
- مدة صرف التعويض:
يتم صرف تعويض فقدان الشغل مدة أقصاها ستة أشهر إبتدءا من اليوم الموالي لتاريخ الإنقطاع عن العمل، وقد يتم إيقاف صرف التعويض في حالة إستئناف عمل مأجور.
- الأجل القانوني لإيداع الطلبات:
يتوجب على المعني بالأمر إيداع طلب بإحدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، داخل أجل لايتعدى 60 يوما، إبتدءا من تاريخ فقدان الشغل.
- ماهي الوثائق المطلوبة:
• طلب التعويض عن فقدان الشغل، المطبوع مرجع "26-1-310" معبأ من طرف آخر مشغل.
• بطاقة التسجيل لدى الضمان الإجتماعي.
• بطاقة التعريف الوطنية.
- تنبيه:
تعتبر فترة التعويض بمثابة مدة تأمين تفتح الحق في التعويض عن المرض، وفي التعويضات العائلية، وتؤخذ كذلك بعين الإعتبار في إحتساب الحق في راتب التقاعد.
وفي حالة إستئناف العمل، يجب إعلام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام.


تعليقات
إرسال تعليق